السيد محمد تقي المدرسي
419
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى . ( مسألة 17 ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب ، بأن يصلي خمسة أيام « 1 » ، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوماً . ( مسألة 18 ) : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام « 2 » . ( مسألة 19 ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة . ( مسألة 20 ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة لأن المفروض احتمال تعدده إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلًا فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه . ( مسألة 21 ) : لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددةً بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيراً فيها بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة ومغرب . ( مسألة 22 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددةً بين العصر والعشاء ، ثم بركعتين للصبح ، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح ، وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مرددتان بين
--> ( 1 ) يمكن أن يصلي ثنائية ورباعية وثلاثية وذلك بنية ما في الذمة . ( 2 ) قد يكتفي بثلاثية وثنائية بنية ما في الذمة .